أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية
معلومات عن الفتوى: حكم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية
رقم الفتوى :
5801
عنوان الفتوى :
حكم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية
القسم التابعة له
:
شروط الصلاة
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
هل يجب على المأموم في الصلاة الجهرية أن يقرأ الفاتحة ومتى يقرأها وما مدى صحة هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه لما سمع بعض المأمومين خلفه يقرؤون فلما سلم قال لهم معاتبًا ما لي أنازع في القرآن [رواه الإمام أحمد في مسنده ج2 ص240. ورواه أبو داود في سننه ج1 ص215، 216. ورواه الترمذي في سننه ج1 ص419، 420. ورواه النسائي في سننه ج2 ص 140، 141. كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.] ثم قال إمامكم ضمين على صلاتكم" أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فإن كان هذا صحيحًا فهل المراد به قراءة الفاتحة أم ماذا ثم كيف نجمع بين هذا وبين قوله في حديث آخر "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"؟ [رواه الإمام البخاري في صحيحه ج1 ص184. من حديث عبادة ابن الصامت.].
نص الجواب
الحمد لله
اختلف العلماء رحمهم الله في حكم قراءة الفاتحة في حق المأموم فمنهم من يرى أنها واجبة وأنه لا يجوز له تركها ومنهم من يرى أن الإمام يتحمل قراءة الفاتحة عن المأموم ويستحب له قراءتها في سكتات الإمام وفي الصلاة السرية ومنهم من أوجب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية دون الجهرية لقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [سورة الأعراف: آية 204].
وهذا القول في نظري أرجح لأنه به تجتمع الأدلة فتحمل الأحاديث التي توجب القراءة على المأموم في حالة "الصلاة السرية" وتحمل الأحاديث التي تسقط وجوب قراءة الفاتحة عن المأموم في حالة الصلاة الجهرية لقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [سورة الأعراف: آية 204.] ولقوله صلى الله عليه وسلم: "من كان له إمام فقراءته له قراءة" [رواه الإمام أحمد في مسنده ج3 ص330 ورواه ابن ماجه في سننه ج1 ص277 كلاهما من حديث جابر رضي الله عنه.] وأحاديث وردت في هذا المعنى على كل حال فإن الذي ينبغي للمأموم أنه إذا تمكن من قراءة الفاتحة في سكتات إمامه فإنه يقرأها وأما درجة حديث "ما لي أنازع القرآن" [رواه الإمام أحمد في مسنده ج2 ص240. ورواه أبو داود في سننه ج1 ص215، 216. ورواه الترمذي في سننه ج1 ص419، 420. ورواه النسائي في سننه ج2 ص 140، 141. كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.] فقد رواه أحمد وأهل السنة وحسنه الترمذي وصححه أبو حاتم وأما لفظة (الإمام ضمين) فهذه لم ترد في هذا الحديث وإنما وردت في حديث آخر بلفظ «الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن» [رواه الإمام أحمد في مسنده ج2 ص232. ورواه الترمذي في سننه ج1 ص269 كلاهما حديث أبي هريرة.].
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: